responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144


ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر [477] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء [478] ، ويلحق به [479] أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء .
[ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .
[ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ [480] القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،



[477] ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل .
[478] ( من دون الوضوء ) : الأحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتك .
[479] ( ويلحق به ) : على الأحوط .
[480] ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند إرادة قراءة القرآن ، وأما ما =

144

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست