نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 143
باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً . فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل [472] ، أو شرط في تحقق أمر [473] كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [474] والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد [475] . أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط [476] ،
[472] ( كالأكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكل - المأمور به في جملة من الروايات - هو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد أيضاً مما ورد من اما الجنب به قبل الاكل والشرب . [473] ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهر ، فما هو الشرط للأمور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها . [474] ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية . [475] ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الأصغر . [476] ( وسجدتي السهو على الأحوط ) : الأوّلى .
143
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 143