نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 142
الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج . الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة [469] والمتوسطة وإن أوجبتا [470] الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . [ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر . [ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . [ 464 ] مسألة 3 : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [471] ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول . [ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس
[469] ( بل الكثيرة ) : الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها . [470] ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله . [471] ( الا إذا علم ان بوله أو غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه .
142
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 142