responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 141


[ 460 ] مسألة 2 : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف [465] ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط [466] النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج [467] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [468] صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ



[465] ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة .
[466] ( والأحوط ) : الأولى .
[467] ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه .
[468] ( إذا كان من المعدة ) : لا دخالة له .

141

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست