نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 135
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل [448] ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول [449] أيضاً . [ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث [450] ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى . [ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار . [ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزئ مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري . [ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج [451] يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير .
[448] ( وان حصل النقاء بالأقل ) : الأقوى كفايته حينئذِ وان كان الثلاث أفضل وأحوط . [449] ( بالمعنى الأول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء . [450] ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما . [451] ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى .
135
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 135