responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134


على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [443] .
[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان [444] .
[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي [445] في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي [446] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين [447] ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،


= قرب إلى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً أيضاً .
[443] ( إذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه أيضاً الا إذا كانت الأرض من المباحات الأصلية .
[444] ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام .
[445] ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط .
[446] ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد .
[447] ( مرتين ) : على الأحوط الأولى .

134

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست