نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 136
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [452] وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل [453] في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [454] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط [455] الدلك في هذه الصورة . [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [456] كفي مع فرض زوال العين بها . [ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً [457] . فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته [458] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج
[452] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى . [453] ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه . [454] ( لا يبعد ) : بل هو بعيد . [455] ( لكن الأحوط ) : بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة . [456] ( ثلاث مرات ) : أو أقل . [457] ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . [458] ( والأولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه =
136
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 136