responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136


[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [452] وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل [453] في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [454] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط [455] الدلك في هذه الصورة .
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [456] كفي مع فرض زوال العين بها .
[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً [457] .
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته [458] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج



[452] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .
[453] ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه .
[454] ( لا يبعد ) : بل هو بعيد .
[455] ( لكن الأحوط ) : بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة .
[456] ( ثلاث مرات ) : أو أقل .
[457] ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب .
[458] ( والأولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه =

136

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست