نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 99
المنافع في مدة معينة ينقضي بانقضاء المدة بخلاف الغابن فإنه مالك للعين إلى الأبد وله التصرف فيه كيف شاء . وقد يقال إنه في حكم القسم الرابع . وفيه ان الفرق بينهما أيضا واضح فان المفلس وأمثاله مالك للملك إلى الأبد ملكا مستقرا بلا تزلزل ثم يعرضه الفسخ بعد الحكم بإفلاسه . فالحق ان نقول إن تسلط الغابن على العين لما كان متزلزلا من الأول فسائر تصرفاته أيضا متزلزل فهو مستحق للغرس ما لم يعرض الفسخ من المغبون اما على أن الخيار ثابت من حين العقد فواضح واما على ثبوته من حين العلم بالغبن فكذلك أيضا بناء على كفاية تحقق سببه اى العقد الضرري . ان قلت يلزم الضرر على الغابن بتصرفه في ملكه . قلت لما كان الضرر بإقدامه بالغرس في ملك متزلزل فلا اثر له وثانيا لا يأتي قاعدة الضرر هنا لمعارضته بالضرر الوارد على المغبون . ان قلت إن الفسخ لا يقتضي الأرد العين فقط واما الأوصاف فلا . قلت مر التحقيق فيه منا في الحاشية السابقة فراجعها . ثم لا بأس بصرف الكلام إلى بعض ما افاده السيد في تعليقته على المتن وحاصله ان الغرس إذا كان عن غصب وعدوان يجوز قلعه بلا أرش لا يقال يوجب الضرر على الغارس . لأنا نقول إنه أقدم على الضرر . ان قلت فما تقول في صورة الجهل فلا يصدق انه أقدم على الضرر . قلت الجهل لا يمنع عن صدق الأقدام ومع تسليمه يلزم التعارض بينه وبين لا ضرر بالنسبة إلى المالك فمع التعارض والتساقط فالمرجع هو قاعدة التسلط على جواز القلع بالمباشرة أو إلزامه بالقلع وقوله صلَّى ا لله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق انتهى ملخصا أقول : فيه أولا ان قاعدة نفى الضرر لا يجرى مع استلزامه الضرر على الغير أصلا وثانيا لا وجه لصدق الإقدام في صورة الجهل . وثالثا لا فائدة في صدقه وعدمه بعد شمول قاعدة التسلط وقوله صلَّى ا لله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق لصورة الغصب عن علم قطعا وعن جهل بمقتضى الإطلاق هذا مع أن
99
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 99