نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 98
لا يقال إن الاذن كذلك لا يجب الوفاء به فإنه من التعهدات التي لا يجب الوفاء بها كما إذا اذن له الجلوس في داره ابدا ثم قال بعد مدة انا لا ارضى بجلوسك فيها فكذا فيما نحن فيه يقول مالك الأرض لم ارض ببقاء الشجرة في ملكي من الآن فيجب عليه قلعه . لأنه يقال هذا إضرار بالغارس منفي بلا ضرر ولا يعارضه إضرار مالك الأرض لأنه وقع باذنه وفرق واضح بين المثال والممثل لان الجلوس في الدار تدريجي الحصول فيجوز له للجلوس ما دام الاذن باقيا ومع عدم رضائه المالك يجب عليه تخلية الدار وتسليمها إلى مالكها بخلاف الغرس فان قلعه بعد الغرس ضرر على الغارس وهو نظير ان يأذن في إجارة ملكها فاجرة المأذون كما لا يخفى . ان قلت هذا الأذن موجود في الإجارة والعارية وأمثالهما ويجوز للمستأجر غرس الأشجار مع أنك . قلت بجواز قلعها وتخلية الملك منها فما الفرق بينهما قلت الفرق بينهما واضح لأن الإذن هنا واقع مستقلا بخلافه هناك فإنه واقع بتبع عقد الإجارة ينقطع بانقطاع مدة الإجارة . والحاصل ان الاذن في الإجارة وقع إلى مدة من أول الأمر بخلافه هنا فان المفروض انما وقع الاذن بالتصرف دائما أو ما دام الغرس باقيا كما لا يخفى وفي جواز مطالبة الأجرة من الغارس وجهان : واما السادس وهو الغرس في ملك متزلزل نظير ما نحن فيه حيث إن ملك الغابن ليس مستقرا موقوف استمراره بعدم فسخ المغبون فبعد القطع بعدم كونه نظير القسم الأول ولا الثاني كما هو واضح بل ولا الخامس على وجه فهل هو في حكم الثالث أو الرابع أو له حكم على حده مخالف للكل فيه وجوه . فقد يقال بالأول لأنه كما ينقضي جواز التصرف للمستأجر بانقضاء مدة الإجارة فكذلك ينقضي بفسخ المغبون فالغابن كان مالكا إلى مدة . وفيه ان الفرق بينهما واضح لأن المستأجر ليس مالكا للعين بل له استيفاء
98
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 98