نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100
الثاني موضوع لرفع الضمان من عرق الظالم فاذن الشارع في تلف مال الظالم وان كان ضررا عليه . فالأولى التمسك بهما من الأول لا بالأقدام بالضرر كما لا يخفى ثم أفاد في المسئلة اى مسئلة الفلس ان مقتضى القاعدة إبقاء الغرس مع الأجرة ثم قاس عليه الشفعة والعارية وغيرهما . وأنت خبير بأنه لا وجه للأجرة أصلا بل المتعين إبقاء الغرس مع الأرش في الفلس وقلعه في العارية والإجارة ونحوهما مع الأرش كما أفاد شيخنا العلامة الأستاد أو بلا أرش كما حققناه على التفصيل . قوله : « قده » فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه . ( 1 ) أقول : وأنت خبير بما في هذا الكلام من التنافي لأنه إذا لم يكن لأحدهما على الآخر حق كما فرضه المصنف فلا وجه لتسلط أحدهما على قلعه نعم يمكن ان يقال إن مراد المصنف من قوله لا بشرط حق له على الآخر إلخ انه ليس للغابن إلزام المغبون بكون الشجر في الأرض دائما ولا للمغبون إلزام الغابن على إبقاء الشجر وأداء أجرة الأرض بل كل منهما مالك لملكه مستحق لتخليص ملكه عن ملك الآخر مع تدارك ضرر صاحبه فان قلع الشجر مالكه فعليه أرش طم الحفر وان أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس وان كان لي تأمل في الأرش بل منع كما عرفت شرحه مفصلا . قوله : « قده » ما بين كونه منصوبا دائما . ( 2 ) أقول : اختار صاحب الجواهر في الأرش هنا تفاوت ما بين كونه مقلوعا أو منصوبا مستحقا للقطع ولكن لا نفهم منه فرقا بين ما إذا كان الشجر منصوبا دائما كما قاله المصنف أو منصوبا مستحقا للقطع كما اختاره صاحب الجواهر لعدم التفاوت بذلك في القيمة وان كان استحقاق القطع أو القلع موجبا لعدم الرغبة في اشترائه كما إذا كان المال مثلا قيمته خمسين فوقع في يد شخص سيئ الخلق فيوجب عدم رغبة الناس في شرائهم منه لسوء خلقه فان هذا كما لا يوجب إسقاط المال عن المالية فكذا ما نحن فيه ولذا من أتلف عبدا صحيحا يعلم بأنه
100
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100