responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97


ان هذه القاعدة حكم ليس مشرعا فان هذا النحو من الزيادة العينية وان لم يكن بمحرم حدوثا ولكن حرام بقاء لكونه تصرفا في مال الغير فيجوز لمالك الأرض قلعها كما لا يخفى واما الثالث فيجوز لمالك الأرض قلع الشجر كما يجوز إلزام الغارس بالقلع لأنه تصرف حرام في ملك الغير بقاء وان لم يكن كذلك حدوثا نعم في ثبوت الأرش للغارس وجهان من أن القلع إتلاف لمال الغير فهو له ضامن ولا منافاة - بين ترخيص القلع شرعا والضمان كما لا منافاة بينهما في المخمصة ونحوها فيجوز أكل مال الغير مضمونا عليه حينئذ ومن أن المستأجر مثلا لم يكن مأذونا في التصرف أزيد من مدة الإجارة ولا فرق بين الغصب حدوثا وبقاء وليس لماله بقاء احترام ولا يشمله قوله عليه السّلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن فلا يستحق الأرش أيضا .
نعم لا يبتدء مالك الأرض بالقلع الا بعد المراجعة بمالك الشجر وان امتنع فبالحاكم على الأحوط واما الرابع فلا وجه ظاهرا لجواز القلع لان المفلس إذا اشترى الملك فهو مالك لمنفعته ابدا فيجوز له استيفاء المنافع الأزمنة الآتية ولذا يصح منه إجارة الملك مدة مديدة .
ولا فرق بين ان يستوفى المنافع الآتية بالإجارة أو بالغرس فان العرف يحكمون بان الغارس استوفى منافع السنوات الآتية ما دام الغرس باقيا كما يحكمون به إذا استوفاها بالإجارة من دون ان يحكموا ببطلان الإجارة فعلى هذا ليس لمالك الأرض قلع الشجر ولا إلزام المفلس على القطع أو القلع نعم له مطالبة الأرش بالنسبة إلى ما حدث في الأرض من النقصان لان استرداد البائع حينئذ يقتضي رد العين مع الوصف اى بلا شجر ومع فقدانه لا بد من الأرش ومن هنا اتضح حكم الوجه الخامس أيضا لأنه مأذون في استيفاء المنافع بالنسبة إلى السنوات الآتية ما دام الشجر باقيا مثل ان يأذن له في إجارة الملك مدة مديدة فأجر المأذون فلا يصح للمالك المطالبة وهكذا الشجر المغروس لا يجوز له قلعه .

97

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست