نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 96
الأول - ان يقع على سبيل الغصب والعدوان كالغرس في أرض غصبا بدون اذن المالك . الثاني - ان يقع على سبيل الاتفاق كما إذا اتى غراب ببذر في ملك الغير فصار شجرا بلا حق لصاحب البذر في الملك ولا قصد له وبلا إجارة عن المالك . الثالث - ان يقع ذلك على سبيل الحق للغارس ولكن في مدة قصيرة كالمستأجر يغرس شجرا في الأرض المستأجرة . الرابع - ان يقع على سبيل الحق على الأرض دائما كالمفلس إذا اشترى أرضا قبل الإفلاس فلم يقدر على أداء ثمنها فاستردها البائع وأمثاله . الخامس - إذا كان مأذونا من مالك الأرض في الغرس مستقلا لا بالإجارة والعارية وأمثالهما بل قال المالك أذنت لك الغرس في ملكي . السادس - إذا غرس في ملك متزلزل بالخيار الموجود من أول العقد فنقول لكل من هذه الأقسام حكم يخصه ، اما الأول فيجوز لمالك الأرض قلع الشجر وتخلية ملكه عن الغرس كما يجوز له إلزامه على القلع لقوله صلَّى ا لله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق هذا وان صار الغرس تالفا وضائعا لعدم احترام لهذا المال ولا يثبت الأرش أيضا . واما الثاني - فقد يقال بعدم جواز قلعه لمالك الأرض لأنه ضرر على مالك الشجر ولا يجوز التمسك بقوله عليه السّلام ليس لعرق ظالم حق لعدم كونه ظالما وفيه ان إبقائه أيضا ضرر على مالك الأرض . ولكن يمكن - ان يقال إن إبقاء الشجر ، ظلم بقاء وان لم يكن بظلم حدوثا مع أنه يمكن ان يقال إن المراد من الظلم مطلق من لم يكن مأذونا من الشارع ولا إمضاء منه مضافا إلى إمكان التمسك بقوله عليه السّلام « الناس مسلطون على أموالهم » فهو مسلط على تخلية ملكه عن الغرس . ان قلت هذا يقتضي تسلط مالك الشجر على ماله أيضا . قلت - نعم ولكن لا يقتضي جواز التصرف في مال الغير فقد حقق في محله
96
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 96