responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95


أفاد شيخنا العلامة الأستاد .
ولكن استشكل بعض الأجلة بأن الفسخ لما كان معروضا للحق ويستحيل ان يكون العرض أوسع دائرة من المعروض والمفروض ان الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين فليس اقتضاء الحق أيضا أزيد من ذلك هذا .
ولكن لا يخلو عن تأمل لأن الحق على الفسخ كان ثابتا بالعقد في زمان كانت العين موجودة مع الوصف فكان له استرداد العين مع الوصف ومع تلف الوصف كان ضامنا له لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى بناء على شموله لمورد الحق كما عرفت مرارا .
وكيف كان فان تم التقريب المذكور والا فلا بد من الالتزام باسترداد العين في صورة الفسخ بلا منفعة والصبر إلى انقضاء مدة الإجارة .
ان قلت فأيّ فائدة في جعل الخيار بقاعدة لا ضرر .
قلت فائدته تخيير المغبون في الصبر على الضرر الأول مع عدم الفسخ واختيار الفسخ والتحمل على هذا الضرر وليس الخيار لغوا لأنه ربما يكون هذا الضرر أقل وتحمله سهلا للمغبون ، فتأمل ثم لا يذهب عليك ان تدارك النقص بالقيمة لا يمكن إثباته بلا ضرر لعدم اقتضائه دفع الضرر عن شخص وإثباته على شخص آخر فان التدارك ضرر على الغابن كما لا يخفى .
قوله : « قده » فارقا بين المقامين .
( 1 ) أقول : يمكن الفرق بين الفسخ والتفاسخ بثبوت الحق على الفسخ في الأول دون الثاني كما أشير إليه آنفا .
قوله : « قده » عينا محضا كالغرس ( 2 ) أقول : هذا النحو من الزيادة العينية يقع على وجوه

95

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست