نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 94
الضرر الأول فله وجه مثل ان يقول أنت مخير في رد ما يساوى قيمته المأة أو ما يساوى قيمته الخمسين كما لا يخفى . قوله : « قده » ومنه ما لو وجد العين مستأجرة . ( 1 ) أقول : الأوصاف الموجودة في الثمن والمثمن على قسمين قسم يلاحظ في مقام الإنشاء للبيع وقسم لم يلاحظ في مقام الإنشاء مثل بيع العبد الكاتب بدون لحاظ كتابته فالمبيع حينئذ ذات العبد بلا تقييده بالكتابة ولما كان الفسخ هو عكس العقد فعلى الثاني يقتضي الفسخ استرداد ذات العبد وان زال وصف كتابته واما الأول وهو الوصف الملحوظ في مقام الإنشاء فكما ان البائع مثلا كان متعهدا لضمان العين المبيعة والوصف معا ولذا يثبت الخيار مع تخلف الوصف فكذا المشترى متعهد لضمان عين المبيع ووصفه معا في مقام الرد بالفسخ ومع فقدان الوصف لا بد من الجبران بالأرش ومن هذا القبيل العين التي تكون ذا منفعة فإن هذا الوصف ملحوظ في مقام الإنشاء كبيع الدار مثلا . الا ان يقال إن الفسخ انما يقتضي رد العين والأوصاف التي يلزم من فقدانها نقص في العين كوصف الصحة مثلا واما الأوصاف التي لا يلزم من فقدانها نقص في العين كالمنافع فلا ، فتأمل . ويمكن التمسك فيه بطريق آخر وهو ان يقال إن الفسخ عدم اقتضائه لثبوت الأرش مسلم لكن لما ثبت للمغبون حق على الفسخ ثم يسرى حقه على العين مع الوصف فصار العين الموصوفة بهذا الوصف مورد حق للمغبون فلا يجوز للغابن تفويت مورد حقه لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى بناء على شموله لما إذا كان المأخوذ مورد حق للغير كشموله له إذا كان . ملكا للغير كما مر مرارا فعلى هذا لا بد من تدارك قيمة الوصف فيلاحظ قيمة العين موصوفة وغير موصوفة فيؤخذ الأرش بنسبته ، وهذا مما يتضح بأدنى تأمل ، وبهذا أيضا يتضح الفرق بين الفسخ لحق على الفسخ وبين التفاسخ والتقريب المذكور لا يأتي في التفاسخ كما
94
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 94