responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93


( 1 ) أقول : واما ان كان موجبا للنقصان والزيادة معا كما إذا نقص في العين وزيد في القيمة فإن كان النقيصة بمقدار الزيادة فقد يتوهم عدم كونه موجبا لشيء فيكون كالعدم .
ولكن الظاهر حصول الشركة في الزائد ولزوم التدارك في الناقص الا ان يقال إن الفسخ يقتضي رد نفس العين على ما هي عليها قبلا والمفروض انها لم تكن مشتركة حين العقد فيلزم الضرر على المغبون .
ويمكن دفعه بان الشركة لا يغير العين عما هي عليه وقبوله منه وان كان ضررا عليه الا ان المغبون حينئذ أقدم على الضرر لكونه عالما بان مقتضى الفسخ رد نفس العين اليه ان كانت موجودة والمفروض ان الشركة لا يغير العين عما هي عليه .
ان قلت نعم ولكن يستلزم الضرر على الغابن لحصول الشركة .
قلت : ممنوع لأن الشركة انما حصلت في شيء زائد على الثمن نعم ان كانت الشركة في نفس الثمن كانت ضررا عليه والمفروض ان الثمن انتقل اليه بلا حصول شركة فتحصل مما ذكرنا صحة ما ذكر من أن الفسخ مع تصرف الغابن بما يوجب الزيادة والنقيصة معا يقتضي رد العين فيحصل الشركة في الزائد والأرش في النقيصة هذا محصل ما أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله في مجلس الدرس .
أقول : ان دليل ثبوت الخيار إذا كان قاعدة الضرر والمفروض انها وردت في مقام الامتنان والإرفاق فلا بد ان يكون الخيار دافعا للضرر والمفروض ان الخيار يوجب ورود ضرر آخر عليه وهو حصول الشركة لا سيما إذا كان الضرران متساويين في نظر المغبون فإنه حينئذ وان كان مختارا في اختيار أحد الضررين الا انه لا فائدة في جعل نفى الضرر كذلك فيكون لغوا مثل ما إذا أراد الجائر أخذ مأة دينار مخصوصة من الرعية ظلما فقال السلطان منة عليه وإرفاقا له أنت مخير في رد هذه أو مأة دينار غيرها فتأمل . نعم ان كان الضرر الآخر أقل من

93

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست