responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92


واما الحكمية كصياغة الخاتم ونحوه ، فالظاهر سقوط الخيار به لأن حصول الشركة ضرر على الغابن هذا ان كان التصرف من المغبون واما تصرف الغابن فيمكن القول فيه على وجوه .
الأول : الاشتراك في العين . الثاني : الاشتراك في القيمة . الثالث : أخذ الأجرة . الرابع : ان يكون عمله ملغى فلا يستحق شيئا أصلا فالأظهر هو الثاني لمساعدة القواعد العرفية وعدم نص على خلافه .
قوله : « قده » ففي تسلطه على إبطال ذلك من حينها .
( 1 ) قال : شيخنا العلامة الأستاد دام ظله لا وجه للأول من الوجوه بل لا بد ان يكون اما صحيحا ولازما مطلقا فيرجع إلى البدل ، واما متزلزلا من الأصل لكونه مورد حق للغير ، واما كونه ملكا للغابن فلا ينافي ذلك وحيث حقق في محله نفوذ التصرفات من غير ذي الخيار غاية الأمر كونها حراما عليه لاستلزامه تفويت مورد حق الغير فلا بد من رد البدل والمدرك عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى بناء على شمولها لما إذا كان المأخوذ موردا لحق الغير نعم يمكن ان يقال إنه لا فرق بين ان يبيع ملك الغير أو ما كان مورد حق للغير فيكون كالبيع الفضولي موقوفا على إجازة صاحب الحق الا ان يقال فرق بين المقامين والفارق هو الدليل في البيع الفضولي وعدمه في المقام فتأمل جيدا .
قوله : « قده » وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد .
( 2 ) أقول : لا فرق بين الاستيلاد وسائر التصرفات الملزمة كالبيع ونحوه في كونه مانعا عن الرد لعموم ما يدل على أن الأمة المستولدة لا تنتقل إلى الغير وكذا القول في العقود الجائزة .
قوله : « قده » فاما يكون بالنقيصة .

92

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست