نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)
ولد يلزم البيع وكلما لم تكن كذلك يثبت الخيار فيصير من قبيل تبدل الموضوع إلى موضوع آخر . قوله : « قده » من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد . ( 1 ) أقول : يمكن تصوير الرد على ثلاثة وجوه . الأول : ان يفسخ العقد الجائز أولا ثم بعد استرداد العين من المشترى الثاني فسخ العقد الأول . الثاني : ان يفسخ العقد الأول وانفسخ العقد الثاني أيضا كالفسخ الفعلي نظير بيع ذي الخيار ما انتقل عنه . الثالث : ان ينفسخ العقد الأول ومقتضى استرداد عين الثمن مع وجودها والبدل مع عدمها ولا إشكال في الوجهين الأولين وانما الإشكال في الثالث لان الفسخ عكس العقد كما مر مرارا ومقتضاه رد العين ومع التلف لا يقتضي الفسخ بنفسه رد البدل كما لا يخفى . قوله : « قده » وفي لحوق الامتزاج . ( 2 ) أقول : ان المغبون اما يمزجه بماله أو بمال الغابن أو بمال غيره وعلى كل حال اما نقول بحصول الشركة الحقيقية أو بالشركة الظاهرية وبعبارة أخرى اما نقول بأن الامتزاج موجب لأن يصير جميع المالين ملكا لهما بالإشاعة أو نقول بان كلا من المالين باق في ملك صاحبه الا انه يجب عليهما المصالحة لعدم القدرة على التميز بينهما ، فعلى الأول الامتزاج مسقط للخيار لأنه في حكم التلف والفسخ يقتضي استرداد العين ولا دليل على رد البدل وعلى الثاني تارة يصير الامتزاج سببا لتغير العين كالدهن الممتزج بالدبس وأخرى يبقى على حاله كالحنطة المخلوطة بالحنطة خصوصا إذا كانا جيدين فيسقط الخيار على الأول دون الثاني . قوله : « قده » ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية . ( 3 ) أقول : يظهر الكلام في الزيادة العينية مما مر آنفا من حصول الشركة وعدمه
91
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 91