responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90


العقد وبعبارة فارسية ( و اروى عقد ) والفسخ وان كان مقتضيا لرد العين أو لا ، الا ان الشارع نزل البدل منزلة العين بمقتضى عموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) فله استرداد العين مع بقائها والبدل مع تلفها .
فعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار المشترى المغبون حينئذ بخلاف ما لو تلف المبيع في يد نفس المشترى المغبون فليس له إجبار البائع على قبول بدل المبيع لان له ان يرد عين المبيع ويسترد الثمن وهذا ممتنع مع تلف المبيع لا يقال إن هذا الامتناع ثابت أيضا في ما لو تلف الثمن في يد البائع .
لأنه يقال نعم ولكن الشارع نزل البدل منزلة العين لعموم على اليد فان الثمن كان مورد حق للمشتري بخلاف المبيع فإنه ليس موردا لحق الغابن هذا كله بناء على عدم كون الخيار موجبا لتحقق الحكم الوضعي ، أعني بطلان البيع من الغابن وان كان حراما شرعا لكونه مورد حق الغير فيصير بيعه كالتلف والا فلا نحتاج إلى ما ذكر لأن الفسخ يقتضي استرداد نفس العين حينئذ كما لا يخفى ثم لا يخفى أيضا ان ما ذكرنا مبنى على حدوث الخيار من أول العقد لا من حين ظهور الغبن والا فلا حق للمغبون على الغابن حتى يكون ضامنا لبدله مع التلف .
قوله : « قده » وبين المانع من الرد .
( 1 ) أقول : الاستيلاد مسقط للخيار مع حيوة الولد بلا اشكال واما مع موته بعد زمان فالأولى عدم الإسقاط لقاعدة نفى الضرر .
ان قلت إن هذه القاعدة قد خصصت بالاستيلاد فالمقام مقام استصحاب حكم المخصص لا التمسك بعموم أوفوا بالعقود كما حقق في الأصول .
قلت يمكن ان يقال إن الاستيلاد مما يعنون به العقد فيقسمه على قسمين العقد الضرري على غير المستولدة وهو خياري وغيره وهو لازم فكلما كانت ذات

90

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست