نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 89
من كلام المصنف هو الوجه الثاني من الثاني الا انه خلاف الظاهر من النص والاحتمال الرابع اى كونه مسقطا فعليا على نحو الكشف أظهر منه وقد مر فيه التحقيق في مسقطات الخيار في الحيوان . قوله : « قده » الا ان يقال إن الشك في الرفع لا الدفع إلخ . ( 1 ) يعني لما ثبت الخيار قبل الرضا فرفعه يحتاج إلى دليل ومع الشك يستصحب الخيار للتيقن السابق والشك اللاحق وهذا من قبيل خروج الفرد عن حكم العام الغير الزماني كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا ثم مضى زمان فشك في وجوب إكرامه فإنه لا مجال للتمسك بالعام بل لا بد من استصحاب حكم المخصص فكذا في المقام لا مجال للتمسك بأوفوا بالعقود بل لا بد من استصحاب حكم الخيار . ولكن الإنصاف وضوح الفرق بين المثال والممثل توضيحه ان الخاص في المثال ليس معنونا بعنوان بل عدم وجوب الإكرام قد تعلق على ذات زيد بخلاف ما نحن فيه فان الخاص فيه يكون معنونا بالضرر مطلقا أو خصوص ما لا يرضى به فلا يمكن استصحاب حكم الخاص اعني الخيار لاحتمال تبديل موضوعه فالقدر المتيقن من الخاص هو الضرر الغير المرضى وعلى هذا ففي الضرر المرضى يجب التمسك بأوفوا بالعقود وأمثاله كما لا يخفى . قوله : « قده » الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون . ( 2 ) أقول : الفرق بين تصرف المشترى المغبون والبائع الغابن إذا كان تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم في كونه مسقطا للخيار في الأول دون الثاني ان الدليل يقتضي ذلك وهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى لعدم انحصار في أخذ مال الغير بل يشمل ما كان موردا لحق الغير والمفروض ان الثمن وان صار ملكا للبائع الا انه مورد حق للمشتري المغبون وله استرداده بالفسخ لأن الفسخ هو عكس
89
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 89