responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88


الثاني ما رواه ابن رئاب في الصحيح في باب خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط ويمكن حمله على وجوه :
الأول : ان يكون جواب الشرط قوله عليه السّلام فذلك رضا منه وأريد منه ان الأحداث رضا تعبدي أي في حكم الرضا .
الثاني : ان يكون توطئة للجواب وأريد منه ان كلما كان كاشفا عن الرضا بإسقاط الخيار يكون مسقطا للخيار ولكن على نحو السببية فيكون مسقطا للخيار ولو مع انكشاف عدم الرضا بالإسقاط بحسب الواقع وانما قيدنا الرضا بالإسقاط لأن الرضا بأصل البيع فلا بد منه على اى حال .
الثالث : ان يكون توطئة للجواب أيضا وأريد منه أنه يكون من صغريات الكاشف عن الرضا باستمرار البيع أو إرادة عدم الرجوع إلى الطرف المقابل أصلا ولو بالاستقالة ونحوها وليس هذا من قبيل إسقاط الخيار ولا إعماله لأنه ربما لا يكون ملتفتا إلى الخيار أصلا فيكون هذا النحو من الرضا بالبيع مسقطا للخيار تعبدا كمن اشترى جارية فوطئها فإنه كاشف عن الرضا باستمرار البيع وعدم الرجوع إلى البائع بخلاف من اشترى دابة فركبها قليلا نعم ان ركبها كثيرا مثل ان يذهب به إلى فراسخ كثيرة فهو مسقط أيضا .
الرابع ان يكون كاشفا عن الرضا بإسقاط الخيار ويكون توطئة للجواب أيضا كالثاني الا انه على نحو الطريقية والكشف لا السببية وحينئذ يكون مطابقا للقواعد العرفية أيضا فيكون إسقاطا فعليا كالإسقاط القولي كما مر في أول الوجهين ثم لا ريب في عدم جواز التمسك بالرواية في المقام على الوجه الأول لأنه تعبد في مورد خاص وهو خيار الحيوان الا انه لا فرق حينئذ بين التصرفات في ذلك وعلى الثاني لا بد من كونه كاشفا عن الرضا بسقوط الخيار ويجوز التمسك بها في المقام كما يمكن بها على الثالث أيضا لأن التعبد في الكبرى لا في الصغرى كما لا يخفى نعم يمكن ان لا يجوز التمسك بها أصلا لطرو الاحتمالات المذكورة المستلزمة للإجمال ولكن الظاهر

88

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست