responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79


قوله : « قده » ولو ثبت الزيادة أو النقيصة إلخ .
( 1 ) أقول : إذا حصل الزيادة أو النقصان بعد العقد فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار لأحد من المتبايعين لأنه حاصل في ملكه .
ان قلت مقتضى قوله عليه السّلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ثبوت الخيار لمن حصل النقصان في ملكه .
قلت ممنوع اما لانصراف النص عنه لأنه ينفى الحكم الضرري إذا لم يوجب إثبات الضرر على الغير واما لتعارض الضررين اعني ضرر النفس وضرر الغير فلا يصح الحكم بالخيار هذا إذا لم يكن العقد مشروطا بالقبض كالصرف والسلم والا فالأمر بالعكس فان حصل نقصان القيمة في المبيع قبل القبض في السلم ثم حصل التقابض يثبت الخيار للمشتري لأن النقص قد حصل في ملك البائع وجعله على المشترى ضرر عليه ومع عدم حصول التقابض وعدم وجوبه عليه فله عدم إيجاد التقابض فليس له خيار ظاهرا .
قوله : « قده » الا ان يكون وكيلا مطلقا إلخ .
( 2 ) أقول : مقتضى الدليل وقرينة الامتنان جعل الخيار للموكل مطلقا لان الضرر متوجه اليه فلا خيار للوكيل ولو كان وكيلا مطلقا كالولي نعم للوكيل المطلق اعمال خيار الموكل ولعله مراد المصنف من هذه العبارة .
قوله : « قده » فمع علمه وفرض صحة المعاملة .
( 3 ) أقول : حاصل مراده ان الوكيل في المعاملة ان كان عالما بالضرر فلا خيار للموكل ومع الجهل بالضرر يثبت الخيار للموكل ان كان جاهلا أيضا . وفيه انه لا مدخلية في ثبوت الخيار لعلم الوكيل وجهله بل المناط علم الموكل وجهله بنفسه لان جعل الخيار انما هو للامتنان على المغبون المتضرر .

79

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست