responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80


قوله : « قده » لأصالة عدم العلم .
( 1 ) أقول : الأولى ان يقول لأصالة عدم الإقدام لأن لا يكون أصلا مثبتا كما لا يخفى .
قوله : « قده » مع أنه قد يتعسر إقامة البينة .
( 2 ) أقول : هذا استدلال ثانوي للمصنف لإثبات قول مدعى الجهل وهو ان الجهل ربما لا يعلم الا من قبله فيسمع دعويه مع اليمين فقط بدون ان يحتاج إلى الإثبات بالبينة ونحوها .
وقد يشكل ذلك بأنه ما الوجه في قبول ما لا يعلم الا من قبل المدعى وما الدليل عليه .
ويمكن ان يقال بأنه لما كان هذا النحو من النزاع كثير الوقوع بين الناس فيجب على الشارع ان يفصل النزاع والخصومة بينهما والمفروض انه حصر الفاصل في البينة واليمين في قوله عليه السّلام إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمن فلما كان الفاصل للخصومة منحصرا في البينة واليمين والمفروض فقدان البينة في المقام وان الغابن لا ينكره في الدعوى حتى يوجه اليه اليمين بل يدعى عدم علمه بذلك فلا بد ان يتوجه اليمين على المغبون المدعى للجهل .
قوله : « قده » ان لم يكن المغبون من أهل الخبرة .
( 3 ) أقول : أولا لا وجه لتقديم الظاهر على الأصل إلا إذا كان دليل على حجية الظاهر فان قام الدليل في المقام على حجية ظاهر أهل خبرة فهو والا فلا وجه لعدم قبول دعويه .
وثانيا مع فرض حجيته انما هو على تقدير عدم دعوى الجهل والا فليس حجة كما أن ظواهر الألفاظ حجة إذا لم يقل اللافظ انى ما أردت ظاهره أو قلت اشتباها ونحو ذلك .
ان قلت فما تقول في باب الإقرار فإن الفقهاء أفتوا بأن الإنكار بعد الإقرار لا يسمع منه .

80

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست