responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78


جاهلا بالضرر في الشتاء مع أن الضرر في الواقع موجود بلا شبهة وذلك لان لا ضرر انما هو للامتنان على العبد بدفع ضرره والجاهل لا يمكن دفع ضرره فلا امتنان عليه فلا يتوجه اليه الا بعد الاطلاع على الضرر فيثبت الخيار من حين الاطلاع لأمن حين العقد .
أقول نعم ثبوت الخيار يمكن ان يتحقق بعد العلم ولكن لا إشكال في أن الخيار لا يثبت إلا إذا كان الغبن موجودا حال العقد فالمناط قيمة حال العقد ووجود الغبن في حينه نعم يشترط بقاء الغبن واستمراره إلى زمان اعمال الخيار بالفسخ فتأمل جيدا ثم إن تدارك قبل الاطلاع فلا يثبت الخيار أصلا بل يجب التمسك بما يدل على اللزوم واما بناء على ما ذكره المصنف من ثبوت الخيار من أول العقد فوجهان من أن الخيار ثبت يقينا فمع الشك في بقائه يستصحب ومن أن موجب الخيار انما هو الضرر إذا لم يتدارك فلا خيار مع التدارك :
قوله : « قده » والمعاملة انما وقعت على الغبن .
( 1 ) أقول : المراد من هذا الكلام إثبات الخيار مع زيادة قيمة ما نقص قيمته وبالعكس كما إذا باع الدار التي تسوى بخمسين بمأة تومان فزاد قيمة الدار بعد العقد حتى بلغ إلى مقابل الثمن أو أزيد منه وكذا إذا باع الدار التي تسوى بمأة بخمسين فنقص قيمة الدار بعد العقد حتى بلغ إلى خمسين مثلا فلا يسقط الخيار من المشترى المغبون في المثال الأول ومن البائع في الثاني وأنت خبير بان جعل الخيار انما هو للامتنان على المغبون وجعله في المقام لا يقتضيه الامتنان بل قد يكون خلافه كما إذا بلغ قيمة الدار في المثال الأول إلى ضعف الثمن المسمى وفي الثاني إلى نصف الثمن فقال الشارع جعلت لك الخيار منة عليك ان ترد ما يقابل بمأتي تومان وأخذ ما يقابل المأة في المثال الأول أو قال لك الخيار على رد الخمسين وأخذ ما يقابل نصفه في المثال الثاني .

78

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست