responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75


هنا أولى لأن الضرر إنما يأتي من إطلاق اللزوم لا من أصل اللزوم هذا وان قلنا بعدم ترجيح التقييد على التخصيص في بعض الموارد كما إذا كان التقييد في حكم والتخصيص في حكم آخر كما حققناه في الأصول . هذا تمام الكلام مما أفاده في المقام شيخنا العلامة القمقام ادام ا لله ظله على الأنام ما تعاقب الليالي والأيام وعليك بالتأمل التام ولا يخفى ان ما ذكرنا يرجع إلى ما افاده شيخنا المصنف في النتيجة أي جعل الخيار للمغبون على تقدير عدم التدارك من الغابن وان كان الاختلاف حاصلا في المقدمات كما هو أوضح من أن يخفى .
قوله : « قده » ففيه ان الشك في اندفاع الخيار بالبدل .
( 1 ) أقول : حاصل مراد المصنف ان الخيار لا مورد لجريانه أصلا لعدم تحقق أركانه فإن منها تيقن السابق وهو مفقود في المقام للشك في حدوث الخيار مع التدارك ان لم نقطع بعدمه وهذا لعدم تحقق الموضوع مع التدارك .
قوله : « قده » وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة إلخ .
( 2 ) أقول : لا دلالة للأخبار على المدعى أصلا لورودها في مورد المشاورة وبعضها وان كان ظاهرا في خصوص المعاملات كقوله غبن المسترسل سحت لاختصاص السحت بها الا انه لا إشكال في عدم كون المعاملة الغبنية حراما وكذا التصرف في المبيع والثمن ليس حراما .
ولكن يمكن دعوى حصول القطع بثبوت هذا الخيار من مجموع ما ذكر مما تمسكوا به لهذا الخيار من الإجماع المنقول ان لم يكن محصلا وقاعدة نفى الضرر واخبار تلقى الركبان وهذه الأخبار واحتمال كونه من باب تخلف الشرط كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله .
أقول : ويمكن التمسك برواية دعائم الإسلام في مستدرك الوسائل عن أبي عبد ا لله عليه السّلام أنه قال ( إذا باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها وقال نظرت

75

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست