responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


ليس من آثار الضرر بل من آثار البيع نعم لو قال الشارع لا بيع ونحوه كان الاستدلال به صحيحا . الثاني ان يراد منه نفى جنس الضرر في الخارج تشريعا وهو يتحقق في المقام بأمور : الأول تحريم المعاملة الغبنية . الثاني حكم الشارع ببطلانها .
الثالث نفى اللزوم .
الرابع : تدارك ما فات على المغبون برد بعض الثمن والمثمن أو البدل .
الخامس : تخيير المغبون في اختياره واحدا من الأخيرين السادس : تخيير الغابن في اختيار أحدهما ومع عدم الاختيار تسلط المغبون على الفسخ .
ولكن لما لا قائل للأول ولا للثاني فتعين ان يكون نفى الضرر بإحدى الأربعة الأخيرة بعد فساد الوجه الأول أيضا لما عرفت من عدم أثر في المقام لنفس الضرر .
ومن هنا ظهر فساد ما قد يقال في معناه انه نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فأريد جدا نفى الحكم الضرري كاللزوم والصحة في المقام .
وذلك لما عرفت من أن اللزوم والصحة ليسا من آثار نفس الضرر مع أن قوله صلَّى ا لله عليه وآله لا ضرر ظاهر في نفى آثار نفس الضرر كما عرفت قريبا مثل قولك ( لا رجل في الدار ) مريدا نفى آثار الرجلية منه ، كما ظهر أيضا فساد ما قيل في معناه انه نفى الحكم الذي يأتي من قبله الضرر لأنه خلاف الظاهر أيضا .
وكيف كان فالأظهر ما بين المعاني ما ذكرنا وهو نفى الضرر من الأصل تشريعا لا حقيقة كما لا يخفى ، وهو يتحقق بإحدى الأمور الستة المذكورة الا ان الأولين منها منفيان بالإجماع كما عرفت والخامس لا يخلو عن تكلف لاقتضائه التحكم على الغابن والتضييق عليه . والرابع خلاف الامتنان على المغبون وان قلنا بوجوب التدارك على الغابن شرعا لان الغابن قد يستنكف عن التدارك فيتحقق الضرر بلا تدارك فيدور الأمر بين الثالث والسادس وعليه فيدور الأمر بين التخصيص والتقييد لأن الأمر دائر بين نفى اللزوم مطلقا فيلزم تخصيص قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وبين نفى اللزوم على تقييد عدم التدارك فيلزم تقدير الآية بصورة التدارك فالتقييد

74

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست