responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76


في بارنامجاتى فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بيّنا قال عليه السّلام ينظر في حال السلعة فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز وان كان امرا فاحشا وغبنا بيّنا حلف البائع باللَّه الذي لا إله الا هو على ما ادعاه من الغلط ان لم يكن له بينة ثم قيل للمشتري ان شئت خذها بمبلغ القيمة وان شئت فدع فان هذه الرواية ان لم تكن صريحة في الخيار لإمكان الحمل على البطلان مع الغبن الا انه يمكن الاستظهار منها بضميمة القرائن على الخيار هذا .
قوله : « قده » لأنه أقدم على الضرر .
( 1 ) قد يقال إن أدلة لا ضرر شاملة لهذه الصورة أيضا لتحقق الضرر .
ان قلت إن جعل هذا الخيار للامتنان فلا يناسبه اقدام نفسه على الضرر .
قلت لا ينافيه فان الامتنان حاصل أيضا لأنه قد يصير نادما .
ثم قد يوجه بأنه لا يلزم ضرر مع الإقدام أصلا بداهة ان الاقدام حينئذ انما هو لغرض عقلائي فالزيادة تقابل هذا الغرض لعدم كونه سفيها مثلا من كان من شأنه ان يكون صاحب دار وليس له دار حتى صار مضطرا إلى اشتراء الدار التي قيمتها عشرة توأمين مثلا بخمسين تومانا لأنه ان لم يشتر الدار يذهب عرضه وينحط من شأنه فالزيادة تقابل حينئذ لهذا الغرض كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد .
أقول : ولكن الاقدام على المعاملة الغبنية مع العلم بالضرر كاشف نوعا عن الرضا بالضرر ومعه لا مقتضى لجعل الخيار سواء كان في مقابله غرض عقلائي أم لا وأدلة خيار الغبن منصرف عن ما أقدم عليه عالما بالضرر بل بعضها ظاهر في خلافه كما أشرنا إليه آنفا .
قوله : « قده » بل الشاك في الشيء إذا أقدم إلخ .
( 2 ) أقول : لا فرق بين كون الشاك بانيا على عدم الضرر أو كان بانيا على وجوده بل وان كان الشاك من عادته انه يقدم على المعاملة ولو كان عالما بالغبن فهو

76

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست