نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 73
فأقدم عليه فكذلك أيضا الا ان الكلام في أصل صحة المعاملة حينئذ لثبوت الغرر مع الشك عرفا ، لان العرف لا يفرقون بين الجهل بكمية المبيع والجهل بقيمته كما لو فرضنا في الجهل بالكمية انا نجهل بان المبيع كتاب واحد فيسوى بتومان واحد أو هو خمسون فيسوى خمسين تومانا أو نجهل بقيمته وشك في أنه هل يسوى تومانا أو خمسين مع العلم بان المبيع كتاب واحد . < فهرس الموضوعات > [ الرابع خيار الغبن ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الدليل على هذا الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » واستدل في التذكرة على هذا الخيار . ( 1 ) أقول : لا تدل الآية على الخيار المذكور أصلا لأنه اما يكون تجارة عن تراض فهو صحيح بلا دلالة على خيار الغبن ، واما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل جزما وكذا قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * فإنه إما يكون أكلا بالباطل فباطل واما لا يكون فيصح من دون دلالة على الخيار أيضا . نعم يصح توجيهه بفهم العرف في المعاملات اشتراط عدم زيادة قيمته في الواقع عن الثمن المسمى وهو ما يسمى بالشرط الضمني فتخلفه يوجب خيار تخلف الشرط فله الفسخ ولكن أنت خبير بأنه ليس خيار الغبن بل هو خيار تخلف الشرط كما لا يخفى فلا وجه لاستدلال العلامة أصلا . قوله : « قده » ولو أبدل إلخ . ( 2 ) أقول : عرفت ما فيه من الاشكال آنفا . قوله : « قده » وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها . ( 3 ) أقول : ما يمكن ان يراد من قوله عليه السّلام ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) . وجوه : الأول نفى آثار نفس الضرر كما يظهر من أشباهه كقولك لا رجل في الدار مع وجود عدة من الرجال فيها فأريد منه نفى آثار الرجلية من الفتوة والشجاعة والسخاوة والعلم ونحوها والحاصل إرادة نفى آثار نفس مدخول لا النافية للجنس فعلى هذا لا يصح الاستدلال به على نفع اللزوم وإثبات الخيار لان اللزوم
73
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 73