نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 69
سابق وشك لاحق مع أنه لا شك في المقام حين الاشتراط للقطع بوقوع الطلاق فليس الاشتراط مخالفا للحكم الظاهري . نعم يجيء الاستصحاب بعد الاشتراط والفسخ والمفروض ان الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هنا ناش من الشك في كون الاشتراط مخالفا للسنة فهو مجرى أصالة عدم المخالفة كما عرفت وما قاله بعض المعاصرين من عدم تصوير الفسخ في الإيقاعات لأنها أمور عدمية فإن الطلاق مثلا انما هو إعدام النكاح والعتق هو نفى الرقية وهكذا سائرها ولا معنى لإعدام العدم بخلاف العقود فإنه أمور وجودية فهو كلام شعري ضرورة ان الحرية والطلاق من الأمور الوجودية قابلة للفسخ عقلا وعرفا . قوله : « قده » فالأول النكاح فإنه لا يدخله اتفاقا إلى آخره قيل لأنه يقتضي الدوام فجعل الخيار مناف لمقتضى العقد فيلزم ان يكون مريدا للنكاح وعدمه . ( 1 ) أقول : فكيف يدخل الخيار في البيع مع أن مقتضاه اللزوم أيضا فالنكاح كالبيع في أن اقتضائهما اللزوم أولا ويدخلهما الخيار ثانيا كخيار المجلس والحيوان والشرط والرؤية وغيرها في البيع وخيار التدليس والعيوب في الرجل والمرية في النكاح بلا تفاوت بينهما أصلا فالعمدة في النكاح هو الإجماع ان تم والا كان مقتضى عموم أدلة الشرط الجواز . قوله : « قده » وربما علل باشتراط القربة فيه . ( 2 ) أقول : ان قلنا باشتراط القربة فيه مطلقا حتى الوقف على الأولاد فله وجه الا ان يقال إن المقصود بالتقرب حينئذ الوقف المقيد بشرط الخيار لا مطلقا فيجوز الفسخ حينئذ ويمكن ان يقال أيضا ان جعل الخيار فيه مخالف لمقتضى العقد نظير ما ذكرنا في النكاح من أن مراد الواقف بالوقف سلب تمام علاقته عن ملكه وجعل الخيار مخالف له فتأمل .
69
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 69