responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


قوله : « قده » والكبرى في الصغريين ممنوعة إلخ .
( 1 ) المراد من الصغريين قوله اشتراط القربة فيه وقوله وانه فك ملك بغير عوض والمراد بالكبريين ان ما اشترط فيه القربة لا يجوز استرداده وكذا لا يجوز استرداد الملك إذا فك بغير عوض .
قوله : « قده » ومنه الصلح إلخ .
( 2 ) ان قلنا إنه أخذ في مفهوم الصلح ان يكون مسبوقا بالنزاع فعلا أو توهم تعقبه بالنزاع كمعاوضة مال بمقدار من الثمن غير معلوم مقداره فإنه في مقام توهم النزاع بعد المعاوضة فلا إشكال في عدم مجيء اشتراط الخيار فيه أصلا لان مقتضى الصلح قطع النزاع فاشتراط إعادته مخالف لمقتضى العقد .
وان قلنا بعدم اشتراط كونه مسبوقا بالنزاع أو توهم تعقبه به فقد يتوهم التفصيل بين الموارد فالصلح الذي يقع في مقام البيع والإجارة ونحوهما فيجوز اشتراط الخيار فيها والصلح الذي ينشأ لدفع الخصومة فقط فلا يصح لما ذكرنا من كونه مخالفا لمقتضى العقد .
ثم لا إشكال في إمكان إجراء عقد الصلح بناء على أن الإنشاءات ما يقصد باللفظ إيجاد المعنى اعتبارا نظير صيغة الأمر فإنه يقصد من إنشائه أن يتحقق الطلب الاعتباري كما قاله العلامة الخراساني في الكفاية فإن صيغة اضرب وضعت لمعناه واشترط على المستعمل ان يقصد به إيجاد الطلب الاعتباري عند العقلاء فح يصح استعمال لفظ صالحت مطلقا وان لم يكن خصومة في البين لا سابقا ولا لاحقا لإمكان تحقق الصلح الاعتباري دون الحقيقي كما حققه في معنى الطلب حرفا بحرف واما بناء على ما هو الحق المحقق في محله من أن الألفاظ لا تكون الا حاكية عن معناها ولا معنى لان تكون موجدة لمعناها .
فالأولى الاستظهار من الأخبار الواردة في الصلح فان ظاهرها هو المعنى الأعم مثل ما ورد في الصحيح في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح عليه فقال إذا

70

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست