responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


الطلاق وقال طلقتك بشرط ان تخيط لي ثوباً فمع عدم قبولها فلا بدّ من الالتزام اما بنفوذ الطلاق والشرط معاً واما بنفوذ الطلاق وإلغاء الشرط واما بفسادهما معاً فالأول فاسد جدّاً والثاني غير مقصود للمطلق لأنه قصد الطلاق المشروط فتعين الثالث بناء على أن الشرط الفاسد مفسد فح لا بد من اعتبار القبول في خصوص المقام ولكن تحقق الإجماع على عدم اعتبار القبول في الإيقاعات مطلقا فلا بد من الحكم ببطلان الطلاق والشرط معا فلا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات .
قوله : « قده » بعدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات إلخ .
( 1 ) أقول : ان كان مراده دعوى العلم بعدم إمكان مجيء الفسخ في الإيقاعات فلا كلام وان كان مراده تسليم إمكانه في مقام الثبوت مع عدم العلم بمشروعية الفسخ فيها في مقام الإثبات لعدم دليل عليه كما هو ظاهر كلامه في المقام ففيه إمكان الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم ومع الشك في كونه شرطا مخالفا لجعل الشارع يتم المطلوب أيضا بضميمة استصحاب عدم المخالفة كما لا يخفى ثم قد يتوهم جريان استصحاب الحكم المتولد من الإيقاع كالطلاق في المثال المتقدم وهو يقتضي استمرار الطلاق ولزومه فاشتراط تزلزله والتسلط على الفسخ شرط مخالف لحكم الشارع فالأصلان متعارضان فيتساقطان وفيه أولا حكومة الأول على الثاني لأنه سببي والثاني مسببي بداهة ان الشك في بقاء الطلاق وعدمه مسبب عن الشك في كون الشرط مخالفا للسنة فيتم المطلوب بالاستصحاب المذكور .
وثانيا ان استصحاب الطلاق في المثال يتحقق به حكم ظاهري والمستثنى في قوله « المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب ا لله » انما المراد به حكم الواقعي فليس لنا حينئذ شرط مخالف للحكم الواقعي . نعم ان كان المراد في أدلة الشرط استثناء ما خالف مطلق الحكم سواء كان الحكم واقعيا أو ظاهريا فله وجه ولكن فيه اشكال كما لا يخفى .
وثالثا لا معنى للاستصحاب المذكور أصلا لأن الاستصحاب لا بد فيه من تيقن

68

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست