responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


* ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، فإنه يقتضي اللزوم فاشتراط الخيار مخالف لما جعله اللَّه ، وكذا قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع ، اقتضائه اللزوم بعد التفرق ايضاً فاشتراط الخيار مناف له .
وفيه نظر اما الآية فمقتضاها وجوب الوفاء بالعقد كما وقع ، والمفروض انه لم يقع الا مشروطاً فيجب الوفاء به كذلك ، واما النص فهو حكم حيثى بالنسبة إلى الخيارات المجعولة أولا فلا ينافي جعله خيارياً بعنوان ثانوي كما سيأتي توضيحه في باب الشروط .
قوله : « قده » الأخبار العامة .
( 1 ) أقول : يمكن التمسك بالأخبار الخاصة بلا اشكال ظاهراً وبالأخبار العامة أيضاً أعني قوله عليه السّلام المسلمون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللَّه ، واما الشرط المخالف للكتاب والسنة فمعناه يظهر فيما سيأتي في البحث عن الشروط ونقل الاختلاف في تفسيره وتحقيق ما هو الحق مشروحاً فمن شاء فليراجع إلى هناك أي إلى ما سنعلق على المتن هناك .
قوله : « قده » من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه .
( 2 ) أقول : ويدل عليه مضافاً إلى الأخبار الخاصة التي أشار إليها المصنف عموم قولهم عليهم السّلام ( المؤمنون عند شروطهم ) كما أشار إليه المصنف أيضاً ، الا انه مخالف لعموم قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع ونحوه مما يدل على اللزوم بعمومه مع أن الثاني موافق للأصل أعني الاستصحاب لملكية المشترى بعد الفسخ نعم ان أغمضنا عن هذا ، أو نقول إن قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع ناظر إلى لزوم البيع من جهة خيار المجلس لا مطلقا ، فالتمسك بأدلة الشرط غير مشكل لأن الأدلة شاملة لهذا النحو من الشرط .
ان قلت نقل المبيع إلى البائع ثانياً يحتاج إلى سبب شرعي بداهة عدم تحقق الانتقال بدون سبب .

52

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست