responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


الجواب كما أن في الوجهين الأخيرين أيضاً كذلك .
الثالث : ان يكون المراد كل تصرف كاشف نوعاً عن الرضا بإبقاء العقد ولكن على نحو الموضوعية وهو مسقط وان علم أنه لم يكن تصرفه عن الرضا .
الرابع : ان يكون المراد ما ذكر ولكن على نحو الكشفية الصرفة حتى أنه لو علم خلاف ما انكشف أولا لا يكون مسقطا بخلاف الوجوه السابقة فالمسقط هو الرضا الواقعي والتصرف امارة عليه .
ثم إن الظاهر أن الأول بعيد لأنه مع قطع النظر عن الكشف لا مناسبة بين التصرف والرضا فالأولى ان يقول التصرف مسقط لا أن يقول إنه رضا تعبداً ، كما أن الظاهر عدم ظهور الثاني والرابع مع عدم التزام الأكثر بهما ، فيتعين الثالث كما هو مذهب المصنف ( قده ) نعم يمكن الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات بان النظر إلى المواضع المخصوصة أو لمسها أو تقبيلها مسقط للخيار لكونه كاشفاً نوعاً عن الرضا بخلاف سائر الحيوانات وذلك لأهمية حفظ النواميس وعدم رغبة الناس في جارية ضاعت عند غيرهم بواسطة بعض التصرفات ، وعلى ما ذكرنا لا فرق بين من كان جاهلا بالخيار أم لا فان المناط هو الكشف النوعي ، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله مؤيداً لما حققه المصنف القمقام طاب ثراه .
ولكن الظاهر من النصوص خصوصاً رواية عبد اللَّه ابن الحسن ابن زيد المذكورة في المتن هو خصوص المعنى الرابع ، واما كونه خلاف الإجماع كما افاده المصنف ، فهو ايضاً غير مسلم بل ظاهر كثير من كلمات الفقهاء المحكية في المتن هو خصوص المعنى الرابع مع أن مستند الفقهاء هو الأخبار المذكورة فلا يفيد الإجماع إذا كان هي مستندهم كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > [ الثالث خيار الشرط ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الدليل على شرعيته ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » الثالث خيار الشرط .
( 1 ) أقول : قد يتوهم كونه مخالفاً للكتاب وهو قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

51

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست