responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 53


قلت السبب هو نفس هذا الشرط اعني اشتراط رد المبيع عند رد الثمن .
ان قلت السبب في النقل والانتقال أمور خاصة مثل بعت ولا يكفى صرف الاشتراط .
قلت ليس كذلك بل تحقق في محله عدم إناطة النقل بصيغة خاصة ، مع أن هذه العمومات كافية في مقام الشك ضرورة ان البيع ليس كالنكاح والطلاق مما أحرز عدم تحققه إلا بصيغة خاصة ، فلا مانع من شمول أدلة الشروط للمقام فان اشترط انتقال المبيع إلى البائع عند رد الثمن يكون نفس هذا الاشتراط سببا للانتقال فحينئذ لا إشكال في صحته ، بخلاف ما إذا اشترط في ضمن البيع تحقق النكاح على امرأة فلا يصح لما عرفت من إناطته على الصيغة المخصوصة كقولك أنكحت وزوجت ونحوهما ، فما قاله المصنف فيما يأتي ( لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع فان فيه إشكالا إلخ ) ، غير خال عن الإشكال فتأمل تعرف .
قوله : « قده » والأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط .
( 1 ) أقول : لا يخفى ظهور النصوص في الانفساخ وهو الرابع من الوجوه الآتية المتصورة في كيفية الاشتراط خصوصاً رواية أبي الجارود ( ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك بما لك والا فالبيع لك ) .
والحاصل كفاية رد الثمن بقصد ان ينتقل اليه المبيع في تحقق الانتقال ولا يحتاج إلى فسخ قولي أو فعلى استظهاراً من الاخبار لعدم تقييدها بالفسخ كما لا يخفى .
قوله : « قده » وعن أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) قال إلخ .
( 2 ) أقول : فيه احتمال آخر وهو ان يراد من الشرط مطلق الشروط وقرء قوله فإن أتاك بما لك بفتح اللام فمعناه ان أتاك بالشرط الذي يكون لك ، فيكون البيع في قوله والا فالبيع لك باقياً على معناه المصدري .

53

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست