responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


حتى بعد التفرق أيضا وعليه فقوله « فلا خيار بعد الرضا » ليس ناظراً إلى خيار المجلس فقط بل أعم منه ومن خيار المكره على البيع كما لا يخفى .
قوله : « قده » وتبادر تقييده بكونه عن رضا كليهما ممنوع .
( 1 ) أقول : مراده ( قده ) من هذا الكلام ان النص أعنى قوله ( ع ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا وان كان المتبادر منه اعتبار رضا كليها ، الا ان الظاهر من قوله ( ع ) « فمشيت خطاً ليجب البيع » خلافه ، فيقع التعارض بينهما والقدر المتيقن هو اعتبار رضا أحدهما فالمسقط هو الافتراق الناشي عن رضا أحدهما ، فيكفي حينئذ في الإسقاط إكراه أحدهما على الافتراق وبقاء الآخر في المجلس ولا يخفى ما فيه على فرض تسليم لزوم احداث الافتراق عن رضا أحدهما لعدم تحققه في المقام ضرورة أن المفترق منهما ليس افتراقه عن الرضا والراضي ليس مفترقا كما هو المفروض في المقام ، ولا يكفى حصول الافتراق من أحدهما والرضا من الآخر بل المعتبر حصول الرضا عن نفس المفترق كما هو ظاهر دعواه ، فتأمل فيما ذكرنا فإنه من فوائد شيخنا العلامة الأستاذ دام ظله .
قوله : « قده » مسألة لو زال الإكراه .
( 2 ) أقول : الظاهر أن المصنف جعل ابتناء المسئلة على أن الظاهر من النص ، أعنى قوله ( ع ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ، هو بقاء الخيار إلى زمان حصول الافتراق عن المجلس الناشي ؟ عن الرضا مطلقاً - أي سواء كان حصوله ممكنا أم لا فمقتضاه بقاء الخيار دائماً في المقام كما لا يخفى ، أو حصول الافتراق عن الرضا سواء كان عن مجلس العقد أو ما كان بمنزلته فمقتضاه بقاء الخيار إلى زمان الافتراق بالرضا عن مجلس الإكراه ، أو عدم ظهوره في أحدهما بل النص منصرف عن المقام اى الافتراق عن إكراه ولذا

41

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست