نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 40
قوله : « قده » المتبادر من التفرق ما كان عن رضى بالعقد . ( 1 ) أقول : ان أراد من التبادر من نفس الافتراق بلفظه مع قطع النظر عن النص ففيه منع ظاهر ، فان الافتراق لا يدل على كونه عن رضا بالعقد ، مع أنه ينافي ما أفاده أولا من أن الافتراق رضاء تعبدي ولا يعتبر كونه كاشفاً عن الرضا في قوله السابق ( مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين ) ، وان أراد الاستظهار من لفظ الافتراق الواقع في خصوص النص - أي صحيحة الفضيل - فلا يكون دليلا في مقابل النص . ثم يمكن ان يراد من الرضا في النص أمور : الأول : الرضا التعبدي بمعنى ان الافتراق منزّل منزلة الرضا فكما ان الرضا مسقط فكذلك الافتراق . الثاني : ان يراد منه ان المسقط للخيار هو الرضا الأول حين اجراء العقد لا الافتراق . الثالث : أن يراد أن الافتراق المسقط أنما هو الكاشف نوعاً عن الرضا فهو مسقط لكونه كاشفا . الرابع : ان يكون المسقط الافتراق والرضا معا الا أن الافتراق بمنزلة ، الرضا تعبداً فيصير من قبيل حصول المركب جزء منه بالوجدان وهو الافتراق وجزء منه بالتعبد وهو الرضا الخامس : ان يراد من النص نفى الخيار بعد الافتراق عن معاملة وقعت بالرضا منهما أي بدون إكراه على البيع ، فالخيار منفي بأمرين : الافتراق والرضا منهما بالبيع ، والأول حاصل بالوجدان والثاني من ظاهر حاله من عدم إظهار كراهة وفسخ إلى حصول التفرق والأظهر عندي هو الأخير فقوله ( ع ) في النص « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « يفهم منه ثبوت الخيار بأحد الأمرين عدم حصول التفرق أو الإكراه بالبيع
40
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 40