responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42


قال المصنف مشيراً اليه والنص ساكت عن غاية هذا الخيار الا انه أشار إلى سكوته عن الغاية .
والأولى ان يقال : انه ساكت عن أصل بقاء الخيار في صورة الافتراق عن إكراه ، ولكن الظاهر من النص هو سقوط خيار المجلس بالافتراق ولو كان الافتراق عن إكراه ، واما قوله ( ع ) بعد الرضا فهو مسوق لبيان ان البيع لا بد أن يكون مع الرضا بالبيع لا مكرها عليه كما مضى منا في الخامس من المعاني في الحاشية السابقة كما استظهرناه من النص المذكور .
وكيف كان فمع الشك يرجع إلى الأصل وهو اما استصحاب الخيار واما عموم قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وهو مبنى على دلالة العام على العموم الأزماني وعدمه فيحكم بالفور على الأول أعني دلالته على العموم الأزماني ويحكم بالتراخي على الثاني أي عدم الدلالة عليه لاستصحاب الخيار ، وبهذا أشار المصنف بقوله : فلا بد اما القول بالفور كما عن التذكرة إلى آخره ، فظهر ان مراده من الوجهين في قوله ( و الوجهان مبنيان إلخ ) التمسك بالعام واستصحاب حكم المخصص ويأتي التحقيق فيه في مسألة الفور والتراخي في خيار الغبن فرع : الأول : بناء على أن سقوط الخيار موقوف على حصول التفرق من اختيار ورضا لو اختلفا في تحقق الافتراق على وجه الاختيار والإكراه ففي اعتبار أصالة عدم الإكراه وجهان ، مبنيان على أن غاية الخيار هل هو المركب من الافتراق وعدم الإكراه فيكفي في حصول المركب تحقق جزء منه بالوجدان وهو الافتراق وجزء منه بالاستصحاب وهو عدم الإكراه ، أو أن المؤثر في سقوط الخيار هو الافتراق المفروض وجوده المقيد بكونه عن اختيار وعدم كونه عن إكراه حتى لا يجرى الاستصحاب لعدم تيقن السابق .
هذا مع استفادة اعتبار الاختيار عن النص للتبادر ، واما استفادته من حديث الرفع فممنوع لعدم شموله للمقام وهذا لظهوره في رفع الآثار المترتبة على

42

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست