responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39


قوله : « قده » منع الانصراف إلخ ( 1 ) أقول : قد عرفت ما في منع المصنف عن الانصراف ، وكذا ما في منعه عن دلالة الرواية قوله : « قده » فذات الافتراق من المتحرك .
( 2 ) أقول : مراده اسناد الافتراق إلى المتحرك خاصة لأنه محصل وموجد للافتراق دون الساكن وهذا مبنى على أن قوله ( ع ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أي ما لم يحدثا الافتراق أو معناه ما لم يحدث افتراقهما ، وكلام المصنف ظاهر في الأول لأن إحداث الافتراق مخصوص بالمتحرك ، وان كان خلاف الظاهر لأن الظاهر هو المعنى الثاني .
وكيف كان فلا إشكال في سقوط الخيار بثبوت الافتراق لقوله ( ع ) فمشيت خطاً ليجب البيع ، ولا ثمرة في هذا النزاع .
قوله : « قده » بعد تبادر الاختيار ( 3 ) أقول : فيه نظر لأن إسناد الفعل إلى الفاعل المختار لا يقتضي صدوره عنه بالاختيار وعن قصد كما في نظائره ، فإذا قيل طهر زيد ، لا يدل على حصول الطهارة له عن اختياره وقصده ، بل لا يدل الا على مجرد الحصول ومجرد صدوره عن الفاعل المختار لا يدل على صدوره عن اختياره .
قوله : « قده » حديث رفع ما استكرهوا عليه ( 4 ) أقول : حديث الرفع ظاهر في خصوص الأفعال التي يحتاج إلى القصد فلا يشمل المقام لان الافتراق يحصل بمجرد الانفكاك بينهما ، كما يدل على ما ذكرنا من عدم شمول الحديث لما نحن فيه وأمثاله مما لم يؤخذ فيها القصد ما لو استكره شخص على وضع يده على النجاسة المسرية والا فاللازم عدم تنجسه ، أو إذا استكره على النوم وكان متوضئا فلا يقول أحد بعدم نقض الوضوء متمسكاً بحديث الرفع ، ودعوى شموله لهذه الموارد وخروجها بواسطة الإجماع مما لا يرضى به فقيه

39

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست