responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 262


إذا عرفت هذا فيمكن استفادة الأمرين المذكورين .
اما الأول وهو استفادة وجوب الوفاء لا استحبابه ان النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله حصر المزاحمة في عمل حرام يوجب فعله الوقوع في العصيان مع أن الاستحباب مزاحمته ليس منحصراً في ذلك بل مزاحمته مع مستحب آخر أو مكروه كذلك بخلاف ما إذا كان الوفاء واجباً فان ما يمكن أن يكون مزاحماً له هو ما يكون فعله عصياناً كما لا يخفى .
واما الثاني وهو استفادة شمول المؤمنون لشرط الأفعال فهو لما عرفت في معنى الاستثناء ان المراد وقوعه في العصيان بفعل ما شرط عليه ان أراد الوفاء به فتأمل جيداً كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) وهو تحقيق دقيق وتدقيق رشيق الا ان ما أدى اليه نظري القاصران قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ظاهر في المعنى الثالث الذي ذكره دام ظله اى احتمال كونه اخبارا فقط فالمعنى المؤمنون عند شروطهم بالوفاء بها وقوله عليه السّلام الا من عصى اللَّه اى الا من كان بصدد العصيان والطغيان قلباً بترك الوفاء بالشرط فيتركه عملا أيضا .
ولا ريب أنه يفهم منه مدح من يفي بشرطه وذم من لا يفي بسوء سريرته كما أنه لا إشكال في دلالته على وجوب الوفاء بالشرط لعدّ تاركه عاصياً وان لم يفهم الوجوب من صدره اعني المؤمنون عند شروطهم كما أنه لا ريب في أن دلالة الرواية على شرط الأفعال أظهر واما الإشكال بأن الظاهر أن الرواية في مقام نفى صفة الايمان ولو ادعاءً بإرادة نفى الكمال لا تقسيم المؤمنين على صنفين .
ففيه أولا أن تقسيم المؤمنين على صنفين ايضاً يفهم منه كمال ايمان من يفي بشرطه بخلاف من لا يفي خصوصاً مع نسبة العصيان بهم فلا يلزم فهم الكمال من لفظ المؤمنون مع أنه على فرضه يكون الاستثناء منقطعاً لعدم دخول من عصى في المؤمن الكامل ولا ضير فيه أيضاً لأن الاستثناء المنقطع كثير في كلمات الفصحاء جدّاً .

262

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست