responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


وتوضيح الكلام وتنقيح المرام أنه يحتمل أن يكون قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم في مقام إنشاء الحكم رأساً ويحتمل أن يكون إخباراً في مقام الإنشاء كقول الفقيه إذا شككت في الصلاة كذا تعيد الصلاة مثلا بمعنى أنه يجب عليك الإعادة فيكون كناية من الإنشاء ويحتمل أن يكون اخباراً فقط الا انه يفهم منه انه مطلوب ايضاً كما في قوله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فإنه في مقام الاخبار جدا الا انه يفهم منه مطلوبية السلامة عند الشارع .
وكيف كان فاما يكون المراد من قوله الا من عصى العصيان بترك الوفاء واما يكون المراد الا من يقع في العصيان ان أراد الوفاء بشرطه لكونه مخالفاً للكتاب والسنة .
ولا يخفى ان إرادة الثاني أولى لأن المعنى الأول فاسد على الاحتمالين الأولين في المؤمنون عند شروطهم لان معناه حينئذ أن المؤمنون يجب عليهم الوفاء الا من عصى وترك الوفاء به فلا يجب عليه .
وغير جيد على الاحتمال الثالث وهو أن يكون في مقام الاخبار فقط لان معناه حينئذ المؤمنون يكون من عادتهم الوفاء بالشرط الا من ترك الوفاء ومفاده أن المؤمنون على صنفين بعضهم عادتهم الوفاء وبعض آخر منهم عادتهم عدم الوفاء .
والذي يبعد هذا ان هذا الكلام كما يستفاد من نظائره انما هو في مقام نفى صفة الإيمان عن من لا يفي بشرطه ولو كان المراد نفى الكمال لا نفى حقيقة الايمان وكذلك قوله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه لا انه في مقام بيان ان المؤمنون على صنفين منهم من يفي بشرطه ومنهم من لا يفي بشرطه .
إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن المعنى الثاني أولى فمعناه أن المؤمنون يجب عليهم الوفاء الا من يقع في العصيان إذا أراد العمل على وفق شرطه بناء على أنه في مقام الإنشاء أو المعنى المؤمنون من عادتهم الوفاء بالشرط الا من يقع في العصيان ان أراد العمل على طبق شرطه فيكون العصيان في فعله .

261

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست