نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 263
قوله « قده » : علق عليه العقد . ( 1 ) أقول : الأولى ان يقال إن مراد الشهيد من هذا الكلام ان لزوم العقد معلق واقعاً على وجود الشرط لأنه مع التزام فعل ما سيوجد في العقد يصير سببا لتوقف لزوم البيع على تحقق الشرط ولذا قال وهو معنى قلب اللازم جائزا وليس مراده ان العاقد علق البيع أو اللزوم على تحقق الشرط والا فإن كان مراده ان العاقد علقه على الشرط فيلزم توقف صحته على إيجاد الشرط والا يكون باطلا فهذا واضح البطلان وكذا ان أراد أنه علق استمرار البيع على حصول الشرط لأنه يوجب انفساخه بنفسه مع عدم حصول الشرط ان أراد ان العاقد في مقام الإنشاء يتعهد أمرين أحدهما تمليك الغير ثانيهما عدم رجوعه اليه بفسخ ونحوه والمعلق على الشرط هو تعهد عدم رجوعه اليه والحاصل ان لزوم العقد معلق على الشرط بحسب جعل العاقد والتزامه . ففيه انه غير مسلم فان العقد تعهد واحد لا متعدد وكيف كان فلا وجه للتعليق من العاقد . اللهم الا ان يقال إن المنشأ في مقام البيع مثلا انما هو الملك المقيد بكونه لازماً بناء على أن الجواز واللزوم ليسا من الأحكام الشرعية حتى يكون البيع كله حقيقة واحدة بل يكون جزئين مقومين للبيع فيكونان حقيقتين مختلفتين فإن إنشاء البيع اللازم يصير لازماً وان إنشاء البيع الجائز بأن يشترط الخيار يصير خياريا وان إنشاء البيع اللازم الا ان يقيد اللزوم بحصول شرط فيكون اللزوم معلقاً على حصول الشرط ومع عدم حصوله يكون البيع خيارياً ولا يخفى ان هذا الشرط ليس المراد به الالتزام بل معناه الشرط الأصولي بمعنى ان اللزوم حصوله معلق على حصول الشرط . وعلى هذا يصح منه دعوى عدم وجوب العمل بهذا الشرط بل يوجب الخيار فقط لأن المؤمنون عند شروطهم انما يجرى في الشرط بمعنى الالتزام لا بهذا المعنى ثم نقول يرد عليه ان المرسوم في المعاملات واشتراط العقد في ضمنها
263
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 263