responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


في الاستقبال سواء كان الشرط قيداً للمادة أو للهبة بلا حصول فرق بينهما .
ولكن التعليق في الشرط ليس خلاف المتعارف ولذا يشترطون في البيع ان ظهر فساد فيه من قبل البائع مثلا مضافاً إلى رد الثمن رد معادله ايضاً إلى المشتري مجاناً .
الرابع من جهة لزوم الغرر فإن كان دليل الغرر شاملا للشرط وكان معناه الجهل فلبطلان الشرط معه وجه ويكون مبطلا للعقد ايضاً واما ان كان معناه الخطر فلا وجه لبطلانه مطلقا لأنه ربما لا يكون العقد خطريا لحصول غرض من الاشتراط .
ان قلت إن الشرط يكون كالجزاء من أحد العوضين فإذا كان تعليقا يكون نظير البيع بثمنين على تقديرين فكما ان البيع بالعشرة على تقدير وبالعشرين على تقدير آخر باطل فكذا البيع بالعشرة مع عدم مجيء زيد وشرط خياطة ثوب مع مجيئه أيضاً باطل بلا فرق بينهما .
قلت إن كان الدليل هناك هو الإجماع فلا بد من الأخذ بالمتيقن وان كان النص فلا يجوز الاستدلال به في المقام لأنه وارد في خصوص الثمن لا ما يكون في حكمه على تقدير الوجود .
فرع يمكن الاستدلال على عدم صحة الشرط الابتدائي بالإجماع وبما في كتب اللغة كالقاموس من أن الشرط التزام في البيع ونحوه وثبوت إطلاقه على ما اشترط في ضمن عقد وعدم ثبوته في الابتدائي .
واما ما عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حكاية بريرة لما أشتريها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه فما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل قضاء اللَّه أحق وشرطه أوثق والولاء

255

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست