responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254


الزيادة في متن العقد صريحاً فعدم لزوم الربا انما هو لعدم ارتباط العقد بالالتزام على هبة الزائد .
واما على الثالث فالظاهر أنه لا إشكال في كونه كالشرط الصريح في ضمن العقد فهو لازم الوفاء لعدم الفارق بين الشرط الضمني والصريح .
ولكن لا بد من دلالة على ثبوت هذا الشرط في ضمن العقد مثل ان يتواطى المتعاقدان قبل العقد على إنشاء بيع الدار بمأة بشرط ان يخيط البائع ثوباً للمشتري ثم قال البائع بعت وقال المشترى اشتريت فكما يكون التواطي المذكور دالاً على ما هو المقصود من الثمن والمثمن ولم يحتج إلى ذكرهما ثانياً في مقام الإنشاء فكذلك دال على الشرط ولا احتياج إلى ذكره ثانياً وهذا مما لا ريب فيه .
قوله « قده » : كأجزاء العوضين .
( 1 ) يمكن ان يقال إن الشرط في حكم الجزء لا مطلقا بل مع ذكره في متن العقد ومع عدم ذكره فلا يكون في حكم الجزء حتى يكون العقد باطلا .
قوله « قده » : وهو تنجيز الشرط .
( 2 ) أقول : بطلان الشرط للتعليق يتصور على وجوه :
الأول من جهة ان التعليق مناف للإنشاء لعدم تحقق الإنشاء عن جد مع أنه شرط فيه كذا قالوا :
وفيه منع ذلك ولذا صورنا في الواجب المشروط ان الوجوب انما هو على فرض وجود مقدمته وقد حققنا هنا ان الإنشاء لا ينافي التعليق .
الثاني من جهة الإجماع على بطلانه وفيه ان المتيقن منه انما هو في غير الشرط .
الثالث من جهة ان التعليق خلاف المتعارف في العقود والإيقاعات فالأدلة منصرفة عنه وهذا هو المختار في وجه بطلان التعليق .
فنقول التعليق في أمثال البيع والصلح والنكاح ونحوها من العقود والإيقاعات غير متعارف بين الناس مثلا من ليس له دار فعلا لا يبيع الدار بشرط ان يملكها

254

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست