responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256


لمن أعتق فإطلاق الشرط على جعله تعالى بقوله وشرطه أوثق انما هو نظير إطلاق الاعتداء في قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ) * وقوله تعالى * ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * فلا يخلو عن عناية لان جزاء السيئة ليس سيئة حقيقة وكذا الجزاء على من اعتدى ليس اعتداء عليه وكذا إطلاق الشرط على الجعل من اللَّه ليس حقيقة بل يكون عناية وهذا النحو من العناية كثيرة في أمثال المقام كما هو المتعارف بين الناس .
واما قول الإمام عليه السّلام في جواب قول السائل ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري فإطلاق الشرط على الخيار فيه انما هو بملاحظة كونه في ضمن العقد فكأنه شرط من اللَّه تعالى في ضمن العقد كالاشتراط من المتبايعين فلا يخلو عن عناية أيضاً .
هذا ولكن يمكن منع ذلك كله والاستدلال بنفوذ كل شرط ولو كان ابتدائياً بعموم أوفوا بالعقود بناء على أن معناه العهد وبقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رواية إبراهيم قلت له عليه السّلام رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقال عليه السّلام انى يكون هذا وقد قال اللَّه تعالى * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * فإن كان هذا الشرط باطلا لكونه ابتدائياً لكان التعليل به أولى كما لا يخفى لان كل معلول يستند إلى ما هو الأسبق من اجزاء العلة .
وبرواية منصور ابن يونس قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام ان شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له المرأة الا واللَّه لا أتزوجك أبداً حتى يجعل اللَّه لي عليك ان لا تطلقني ولا تزوج على قال وقد فعل قلت نعم جعلني اللَّه فداك قال بئسما صنع ما كان يدرى ما يقع في قلبه بالليل والنهار ثم قال اما الان فقل له فليتم للمرأة شرطها فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم الخبر ونحوها من الاخبار مما هو ظاهر في الشرط الابتدائي فلا يخلو القول بنفوذ الشرط الابتدائي عن وجه .

256

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست