responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247


مدفوع أولا بأن اشتراط النفي منها خلاف الظاهر خصوصا بملاحظة السؤال حيث انّ فيه انه لم يشترط الميراث لا أنه لم يشترط عدم الميراث .
وثانيا : ان تضعيف روايات أحمد انما هو لنقله الروايات الضعيفة فضعفها انما هو إذا لم يعلم سلسلة السند واما إذا علم اشخاص سلسلة السند وعلم أن كلهم موثقون كما في هذه الرواية فلا مانع من التمسك بها ومنها ما يدل على أن من حدود المتعة عدم الميراث كما في رواية عبد اللَّه بن عمر سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال حلال لك من اللَّه ورسوله قلت فما حدها قال من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك اه ؟ ومنها ما يدل على ثبوت الميراث مع الاشتراط وعدمه مع عدمه كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث وان اشترطت الميراث كان وان لم تشترط لم تكن .
إذا عرفت هذا ظهر لك ان الصحيح البزنطي غير قابل للخدشة فلا يعارضه خبر عبد اللَّه بن عمر .
أما أولا فلأن عدم الميراث من حدود المتعة معناه انه فارق بينها وبين النكاح الدائمي بأن الدائمي مقتضى للإرث والمتعة لا تقتضي ذلك لا انها مقتضية لعدم الإرث حتى مع اشتراط التوارث لامكان ان يكون الاشتراط مقتضيا له .
واما ثانيا فبعد تسليم ان ظاهر الخبر هو ان المتعة مقتضية لعدم الميراث فلا مانع من التخصيص بصحيح البزنطي لأنه عام وظاهر والصحيح المذكور خاص وصريح وكيف كان فلا ريب في عدم معارضته الصحيح .
ولكن يمكن وقوع التعارض بين الصحيح وخبر سعيد بن يسار لأنه صرح بعدم الفرق بين الاشتراط وعدمه ويشكل الأمر حينئذ ولا يخفى ما في حمل صحيح البزنطي على الوصية من الضعف كضعف حمل خبر سعيد بن يسار على اشتراط عدم

247

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست