نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 246
تكون عن اللااقتضاء أصلا أو تكون عن اقتضاء الا انها ليست بفعلية مع العنوان الطاري لأن اقتضائها أضعف من اقتضاء الحكم الثانوي فيكون جعلها مع تجريد الآمر لحاظه عن العنوان الطاري . وتارة تكون فعليا حتى مع العنوان الطاري لعدم دخل تجريد اللحاظ كما مر سابقا مفصلا فان علم كون كل واحد من الشروط المذكورة في المقام داخلا في القسم الأول فلا إشكال في صحته وجوازه وان علم كونه من الثاني فلا إشكال في بطلانه وان شك في ذلك فقد مرّ ان أصالة عدم المخالفة يكفي في الحكم بصحته . ثم إن في مسئلة توارث الزوجين في المتعة أقوال أربعة الأول ثبوت الإرث حتى مع اشتراط عدمه فيكون الشرط باطلا . الثاني : ثبوته مع عدم اشتراط عدم التوارث . الثالث : عدم التوارث مطلقا حتى مع اشتراط التوارث . الرابع : عدم التوارث مع عدم اشتراط التوارث وثبوته مع ثبوته ويظهر وجه كل منها في مقام الثبوت مما ذكر واما في مقام الإثبات والدلالة فلا بد من الرجوع بالأخبار الواردة في المقام . فنقول ان منها ما هو ظاهر ان لم يكن صريحا في عدم ثبوت الإرث سواء اشترط ثبوته أم لا وهو رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الرجل يتزوج المرية متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا . واما الإشكال فيها دلالة لاحتمال إرادة شرط عدم الميراث لا ثبوته وسنداً لان فيها البرقي وهو مشترك بين الأحمد وغيره وقد ضعفوا ما رواه أحمد وهذا موجب لعدم الاطمئنان بهذه الرواية .
246
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 246