responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248


الميراث أو تضعيف سنده كما عرفت لأن التحقيق ان الاحتمالات البعيدة في أحد الخبرين المتعارضين لا توجب الحمل عليها وان خالف في ذلك بعض حتى قال شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) في الرسائل ما محصله ان الخبرين إذا كان دليل على حجية كل منهما فنفرضهما مقطوعى الصدور كما إذا سمعنا هما من لفظ المعصوم عليه السّلام من دون واسطة فكما إذا سمعنا من لفظه عليه السّلام فلا بد من الجمع بينهما بالتصرف في مدلولهما ولو كان بالحمل على ما يكون بعيدا في النظر ولذا قال مثلا إذا ورد ثمن العذرة سحت ثم ورد ثمن العذرة لا بأس به ، فيحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على مأكول اللحم وعلى هذا حمل بعضهم خبر سعيد بن يسار على اشتراط عدم الميراث وبعضهم حمل صحيح البزنطي على الوصية .
ولكن الأظهر في النظر وفاقا لشيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) ان الجمع بين الخبرين كذلك لا دليل عليه وخلاف المتعارف بين أهل العرف فيقوى في نظرهم الخدشة في أصل السند بعد وقوع التعارض بينهما فإذا كان بناء العرف كذلك فلا بد ان يكون بناء الشارع أيضا كذلك لأنه يتكلم بلسانهم كما لا يخفى وحينئذ فبعد التعارض بينهما فلا بد من ملاحظة المرجحات في البين ويمكن ان يكون المرجح لخبر سعيد بن يسار عموم ما دلّ على عدم الميراث في المتعة كرواية عبد ا لله بن عمران من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك وليس المرجح عموم ما دلّ على ثبوت الميراث بين الزوج والزوجة مطلقا لأنه مخصص على كل حال لأنّه دال على ثبوت الميراث بينهما بنحو لا يمكن انتفائه بالشرط ولا بشيء آخر كسائر المواريث كلها والاخبار في المتعة كلها دالة على خلاف ذلك .
واما موثق بن مسلم في الرجل يتزوج متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح انما هو في مقام بيان شرط الأجل فمعناه انهما ان لم يشترطا الأجل في العقد يصير النكاح دائما فيتوارثان وذلك لان مورد الاشتراط انما هو بعد إنشاء النكاح فإذا قال مثلا أنكحت يذكر الأجل بعد التلفظ بأنكحت

248

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست