responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245


وفيه منع ذلك اما لعدم تسليم اقتضاء في جعل التسلط نظير جعل المباحات كما مرّ فلا ينافي مع الشرط لعدم تزاحم اللااقتضاء مع المقتضى .
واما لأن جعله وان كان عن اقتضاء الَّا ان لتجريد لحاظ الأمر من العناوين الثانوية في مقام الجعل دخل فيه فلا منافاة بينه وبين حكم الشرط إذا كان مقتضى الأول أضعف من الحكم الثانوي .
هذا مع أنه لو شك في كونه شرطا مخالفا يكفى أصالة عدم المخالفة كما لا يخفى كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) .
أقول : بناء على ما حققناه في معنى الشرط المخالف تارة يشترط عدم تسلط المشترى على البيع فهو مخالف لقوله الناس مسلطون على أموالهم وتارة يشترط ترك البيع فهو لا ينافي التسلط على المال وهذا أوضح من أن يخفى مع أن مقتضى التسلط على المال هو التسلط على شرط ترك البيع .
قوله « قده » : وعدم جوازه في الإجارة .
( 1 ) أقول : ان كان المستأجر ممن يأتمنه الموجر فيضع الشيء عنده مع الاطمئنان به فهو أمانة مالكية حكمه حكم الأمين وليس عليه الا اليمين للقاعدة المسلمة بين الفقهاء وان لم يكن كذلك بل سلَّم اليه لحكم الشارع بتسليمه إليه فلا يبعد عدم الضمان أيضا نظرا إلى أنه أمانة شرعية حكمه حكم الأمانة المالكية وان عموم على اليد لا يشمله لانصرافه عن اليد التي تكون بحكم الشارع فعلى هذا لا يكون اشتراط الضمان جائزا لكونه مخالفا للسنة أعني قاعدة أن الأمين ليس عليه الا اليمين ولكن الظاهر عدم كون هذا الشرط مخالفا للكتاب أو السنة بل هو موافق للنص فلا اشكال فيه .
قوله « قده » : ومنها مسئلة توارث الزوجين .
( 2 ) قال الأستاد ( دام ظله ) قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان الأحكام الأولية تارة

245

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست