responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234


الخامس فهو الحق المحقق على الظاهر .
ولعل السرّ فيه ان حرمة شرب الخمر مثلا تعلقت بالطبيعة السارية في كل الافراد فاشتراط ارتكابه ولو في بعض المصاديق أو في بعض الأزمنة يتحقق به تحليل الحرام فان تحليل مصداق منه مستلزم لتحليل الطبيعة كما لا يخفى بخلاف اشتراط ترك شرب ماء معيّن أو في زمان مخصوص فإنه لا يصدق تحريم الحلال إلا إذا اشترط ترك شرب طبيعة الماء دائما وذلك لان الحلية الذاتية انما تعلقت بالطبيعة السارية في كل ماء ولكن اشتراط ترك شرب الماء انما تعلق بمجموع حصة من طبيعة شرب الماء مع الخصوصية الكائنة فيه من الزمان أو المكان أو سائر المشخصات الفردية وليس هذا تحريما للحلال لان الحلال هو الطبيعة والحرام بالشرط هي مع الخصوصية كما لا يخفى ولعله نظير حلية الغنم ذاتا وحرمته بالوطي فالحلال طبيعة الماء والحرام بالشرط هو الماء المعيّن المتخصص بخصوصية من الخصوصيات ولا تنافي بين الحلية الذاتية مع التحريم الآتي من قبل الشرط في مثل اشتراط ترك شرب ماء معيّن بخلاف التحريم الذاتي في خمر معيّن فإن التنافي بينه وبين الحلية الآتية من قبل الشرط ظاهر .
أما أولا فلان التحريم الذاتي هو أهم من الحلية الآتية من قبل الشرط في نظر الشارع في مثال اشتراط شرب الخمر بخلاف الحلية الذاتية في شرب الماء فليست بأهم من التحريم الآتي من قبل الشرط بل الأمر بالعكس كما هو أوضح من أن يخفى .
واما ثانيا فلان اقتضاء التحريم هو الالتزام بالترك فلا يجوز اشتراط فعله في مقابل الشارع واما اقتضاء الحلية الذاتية هو التخيير بين الفعل والترك فالالتزام بتركه لا اشكال فيه أصلا .
ان قلت فما الفرق بين اشتراط ترك شرب ماء معيّن أو الالتزام بتركه دائما فإن كان الأول جائزا فلا بد ان يكون الثاني أيضا جائزا .

234

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست