responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233


ثانيهما عدم تغيير في عنوان الأحكام ولكن اشترط ترك واجب أو فعل حرام مثل ترك صلاة الظهر وأكل لحم الخنزير مثلا ولا ريب ان صدق المخالفة على كليهما عرفي لا يحتاج إلى تكلف استدلال كما لا يخفى .
واما تحريم الحلال وتحليل الحرام فيحتمل فيه التفسير على وجوه .
الأول ان يراد من الحلال هو الواجب فمعنى الا ما أحل حراما أو حرم حلالا أي إذا أوجب حراما وحرم واجبا مثل ان يشترط فعل شرب الخمر أو وجوبه مثلا أو ترك صلاة الظهر أو حرمته .
الثاني ان يراد من الحلال المعنى الأعم من الواجب والمندوب والمباح والمكروه بان يشترط مثلا وجوب شرب الخمر أو ندبه أو إباحته أو كراهته ويشترط حرمة صلاة الظهر أو صلاة الليل أو شرب الماء أو الصلاة في الحمام مثلا .
الثالث اشتراط تغيير عنوان الحلال اى المباح بالحرام ، والحرام بالمباح مثل اشتراط تحريم الماء وحلية الخمر .
الرابع اشتراط فعل حرام أو ترك فعل حلال بالمعنى الأعم ولو في بعض المصاديق أو في بعض الأزمنة مثل اشتراط ترك شرب ماء معيّن في زمان معيّن .
الخامس اشتراط ارتكاب طبيعة المحرم وترك طبيعة المحلل فيتحقق الأول بارتكاب مصداق من المحرم ولو في زمان من الأزمنة كشرب خمر معيّن في أول يوم السبت مثلا والثاني لا يتحقق الا بترك تمام أفراد الطبيعة فإن اشترط مثلا ترك شرب الماء المعيّن في أول يوم الجمعة لا يكون تحريما للحلال بخلاف اشتراط ترك الماء مطلقا دائما .
ولكن الأول من التفاسير الخمسة المذكورة بعيد جدا لأن إرادة الوجوب من الحلال خلاف الظاهر وان قيل هو أحسن الوجوه والثاني مقتضاه جواز اشتراط استحباب صلاة الظهر ووجوب صلاة الليل وإباحة شيء مندوب أو واجب وهكذا والثالث بعيد كالثاني بل هو أبعد والرابع أيضا ضعيف يظهر وجهه مما سيأتي واما

233

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست