responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232


المندوبات والمكروهات والمباحات لعله لأنهما لا تكونان الا عن اقتضاء في متعلقهما فيمكن الحكم بإطلاقها وسريان الحكم إلى جميع الافراد والحالات تمسكا بإطلاق المادة مثلا إذا قال الآمر الخمر حرام نفهم منه ان الحرمة انما هو لمفسدة ثابتة لذات الخمر في أي حال كانت فنحكم بثبوت الحكم في جميع الحالات بخلاف المباحات ونحوها فان جعلها انما هو لعدم مصلحة ومفسدة فيها فلا يجوز سريانها إلى جميع الافراد والحالات وعليه فهذا التقريب يقرب التقريب الذي ذكرنا .
أولا إلا انا قلنا إن المباحات التي لا اقتضاء فيها أصلا ليست مجعولة أيضا فليست بحكم وعلى ما ذكره المصنف يحتمل كونها مجعولة أيضا الا انه لا تنافي بينها وبين حكم الشرط لما عرفت كذا أفاد شيخنا الأستاد ( دام ظله ) في توضيح كلام المصنف وتنقيح مرامه طاب ثراه .
وأنت خبير بان هذه التحقيقات والتدقيقات لا نتيجة فيها لمقام الإثبات إلا لمن كان عالما بالمغيبات في كيفية جعل الأحكام كما لا يخفى .
الثالث ما فسره الفاضل النراقي ( أعلى ا لله مقامه الشريف ) كما سيأتي بيانه من المصنف طاب ثراه مشيرا اليه بقوله ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين إلخ .
الرابع ما افاده صاحب القوانين قده وسيأتي أيضا بيانه في المتن وسيظهر لك ضعفه وضعف ما قبله أيضا فنقول لنا تفسير .
الخامس وهو ان المستثنى من قولهم المؤمنون عند شروطهم أمران .
الأول ما خالف الكتاب أو السنة .
الثاني ما أحل حراما أو حرم حلالا .
اما الأول بحسب العرف واللغة على قسمين أحدهما تغيير عنوان الأحكام مثل ان يشترط حلية الخمر وحرمة صلاة الظهر ، وجوب صلاة الليل ونحوها تبديل كل واحد من الأحكام التكليفية أو الوضعية بواحد من أضدادها .

232

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست